العلامة الحلي

504

قواعد الأحكام

الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة ومطالبه خمسة : الأول المحل ولا تثبت في الحدود مطلقا ، سواء كانت محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي . وتثبت في حقوق الناس كافة ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية . ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطئ البهيمة ثبتت بشاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حد ، ويثبت انتشار حرمة النكاح . وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها . الثاني ( 1 ) في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل : أشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بكذا ، وهو الاسترعاء ، أو أشهدتك على شهادتي . وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة . وأدون من هذا أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ويذكر السبب ، مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ، ففي هذه الشهادة نظر ، ينشأ ، من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام .

--> ( 1 ) في المطبوع : " المطلب الثاني " .